كتاب الجنائز
  ولا خلاف في أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة أنه يغسل إن كان جنبا، وعندنا أنه يسقط وجوبه كما تسقط الواجبات عنه، وإنما الخلاف فيمن مات في غير المعركة، فعندنا أنه يغسل، لأن الخبر لم يرد إلا فيمن مات في المعركة، وذهب قوم إلى أنه لا يغسل، واستدلوا بما روي في حنظلة لما استشهد أن النبي ÷ قال: «إن صاحبكم غسلته الملائكة». وهذا لا يوجب علينا غسله لأن الملائكة $ إذا فعلوا فعلا ولم نؤمر بفعله لا يجب علينا فعله.
  ٦٤٨ - خبر: وعن ابن عباس قال: أمر النبي ÷ يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم، فيوضع سبعة(١) وحمزة #، ويكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة، فجاءوا بسبعة(٢) فكبر عليهم سبعاً سبعا حتى فرغ منهم(٣).
  ٦٤٩ - خبر: وعن عبدالله بن الزبير أن رسول الله ÷ أمر يوم أحد بحمزة # فسجي ببرده ثم صلى عليه، فكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى يوضعون وصلى عليهم وعليه معهم(٤).
  ٦٥٠ - خبر: وعن أبي مالك الغفاري مثله.
  ٦٥١ - خبر: وعن عقبة بن عامر أن النبي ÷ صلى على قتلى أحد بعد
(١) في النسخة (أ): تسعة.
(٢) في النسخة (أ): تسعة.
(٣) في (ب): عنهم، أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).
(٤) شرح معاني الآثار: ١/ ٥٠٣.