أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 285 - الجزء 1

  مقتلهم بثمان سنين⁣(⁣١).

  وفي بعض الأخبار عن عقبة أن النبي ÷ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت⁣(⁣٢).

  ٦٥٢ - خبر: وعن شداد بن الهاد أن أعرابيا بايع النبي ÷ فقتل بين يديه فكفنه في جبة نفسه ثم قدمه وصلى عليه.

  وذهب قوم إلى أن الشهيد لا يصلى عليه، واستدلوا بما روي عن أنس أنه قال: إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. وبما روي عن جابر أن النبي ÷ أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.

  لنا: ونحن ندفع ذلك بالأخبار المستفيضة وبالقياس على سائر الموتى، ونتأول الخبرين على أنه يحتمل أن يكون النبي ÷ لم يصل على جميعهم بنفسه من جرح الوجه وكسر الرباعية، وأمر بالصلاة عليهم غيره، فقد روي في ذلك أن عليا # حين أصيب النبي ÷ في وجهه ورباعيته كان يصب الماء عليه، وأن فاطمة & تغسله وكان الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، حتى أخذت قطعة حصير فأحرقتها وألصقتها


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٤/ ١٤٨٦، والبيهقي: ٤/ ١٤، والدارقطني: ٢/ ٧٨، وأبي داود: ٣/ ٢١٦، وأحمد: ٤/ ١٥٤، وفي شرح معاني الآثار: ١/ ٥٠٣، ٥٠٤، ومعتصر المختصر: ١/ ١١١.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٤/ ١٧٩٥، والبخاري: ١/ ٤٥١، ٣/ ١٣١٧، ٤/ ١٤٩٨، ٥/ ٢٣٦١، ٢٤٠٨، والبيهقي: ٤/ ١٤، وفي شرح معاني الآثار: ١/ ٥٠٤، ومسند أحمد: ٤/ ١٤٩، ١٥٣، وفي المعجم الكبير: ١٧/ ٢٧٨.