أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 286 - الجزء 1

  على جرحه⁣(⁣١)، فاستمسك الدم، ويجوز أن يكون من روى ذلك ولم يغسلوا ظن أنهم⁣(⁣٢) لم يصل عليهم.

  ٦٥٣ - خبر: وعن أنس أن رسول الله ÷ أمر يوم أحد بحمزة وقد جرح ومثل به، فقال: «لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير، وكفنه في نمرة⁣(⁣٣) إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجليه بدأ رأسه، ولم يصل⁣(⁣٤) على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شهيد عليكم اليوم»⁣(⁣٥).

  ٦٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أحق ما صليتم عليه أطفالكم»⁣(⁣٦).

  ٦٥٥ - خبر: وعن جابر قال: مات إبراهيم بن النبي ÷، وهو ابن ستة عشر شهرا فصلى عليه النبي ÷.

  ٦٥٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الطفل يصلى عليه»⁣(⁣٧).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٤١٦، والبخاري: ٣/ ١٠٦٣، ١١٠٤، ١٤٩٦، ٥/ ٢١٦٢، وابن حبان: ١٤/ ٥٤٠، وابن ماجة: ٢/ ١١٤٧، والطحاوي: ١/ ٥٠١،.

(٢) ب، ح): ظن أنه.

(٣) النمرة: بردة من الصوف يلبسها العرب.

(٤) سبق أنه ÷ صلَّى على حمزة # وغيره من القتلى.

(٥) المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٣١، ٣/ ٢١٦، شرح معاني الآثار: ١/ ٥٠٢، معتصر المختصر: ١/ ١١٢.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٤/ ٩، وفي الجرح والتعديل: ٩/ ٣٣٩.

(٧) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وابن ماجة برقم (١٤٩٨) كتاب الجنائز بلفظ: (صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم)