كتاب الجنائز
  ٦٥٧ - خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن عطاء، عن جابر، قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه(١).
  وذهب قوم إلى أن الصبي لا يصلى عليه، واستدلوا بما روي عن عائشة أن النبي ÷ دفن ابنه إبراهيم # ولم يصل عليه.
  لنا: ويحتمل أن يكون النبي ÷ لم يتول الصلاة عليه بنفسه وأمر غيره فصلى عليه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وروي أنه خشي أن يكون ذلك من أشراط الساعة وعجل إلى المسجد والصلاة، ويكون ماروي عنه أنه صلى عليه بمعنى أنه أمر بالصلاة عليه، كما روي أنه رجم ماعزا أي أمر برجمه.
  ٦٥٨ - خبر: وعن عائشة، أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله غير نسائه(٢)، ولم ينكر ذلك عليها أحد.
  ٦٥٩ - خبر: وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها(٣) أبا بكر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.
  ٦٦٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه دخل على عائشة وهي تقول: وارأساه. فقال ÷: «لا عليك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وحنطتك ودفنتك»(٤).
  دل هذا على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت،
(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود برقم (٢٥٣١) بدون لفظ (وصلي عليه)، وابن ماجة في كتاب ما جاء في الجنائز برقم (١٤٩٧).
(٢) صحيح ابن حبان: ١٤/ ٥٩٥، موارد الظمآن: ١/ ٥٣٠، مسند أبي يعلى: ٧/ ٤٦٨.
(٣) سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٣٩٧، موطأ مالك: ١/ ٢٢٣، المحلى: ٢/ ٢٤.
(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وابن ماجة في كتاب ماجاء في الجنائز برقم (١٤٥٤).