كتاب الجنائز
  ينظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها».
  ولا خلاف أنه يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم يكن دخل بها، فلو جاز له غسلها إذا ماتت وتزوج بابنتها كان قد نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
  قلنا: الخبر متوجه إلى طريق الاستمتاع بها حية، فأما إذا ماتت فقد ذهب الاستمتاع، وإذا ذهب الاستمتاع كره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وكذلك المرأة يكره لها أن تنظر إلى فرج زوجها إذا مات، وهذا عام فيمن دخل بها ومن لم يدخل، فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر.
  ٦٦٣ - خبر: وعن أم عطية أن النبي ÷ قال لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»(١).
  دل هذا الخبر على أن غسل الميت كالغسل من الجنابة.
  ٦٦٤ - خبر: وعن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ÷ حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا(٢) أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور»(٣).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٦٤٨، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٣٧، البخاري: ١/ ٧٣، ١/ ٤٢٣، سنن أبي داود: ٣/ ١٩٧، مسند أحمد: ٦/ ٤٠٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٤٩، المعجم الكبير: ٢٥/ ٦٦.
(٢) في [ب] زيادة: أو أربعاً.
(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وبزيادة في الحديث أخرجه البخاري برقم (١١٧٥) كتاب الجنائز، ومسلم برقم (١٥٥٧) =