أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 295 - الجزء 1

  ٦٨٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الإيذان من النعي والنعي من أمر الجاهلية»⁣(⁣١).

  ٦٨١ - خبر: وعن ابن عباس قال: أبصر رسول الله ÷ قبراً حديثاً فقال: «ألا آذنتموني به»⁣(⁣٢).

  ٦٨٢ - خبر: وروي أن مِسكينة مرضت فأخبر النبي ÷ بمرضها، وكان ÷ يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال ÷: «إذا ماتت فآذنوني»⁣(⁣٣).

  ٦٨٣ - خبر: وعن جابر بن عبدالله بن عبدالعزيز الحضرمي، قال: صليت خَلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا، فسئل عن ذلك فقال: سنة نبيكم.


= مصنف عبد الرزاق: ٣/ ٤٥٦، ٤٥٧، مسند أبي يعلى: ٧/ ١٠٩، ٢٦٨، حاشية ابن القيم: ٩/ ٤٤.

(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ولعل المقصود بالإيذان المنهي عنه هو ما رافقه الصياح مع الفزع، واستخدام الحركات المنهي عنها كلطم الوجه، أو شق الثوب، قال الإمام الهادي # في (الأحكام): ١/ ٥٦: «لا أرى أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح على الجنازة في موت الميت والنعي له في الأسواق والطرق، ولكن يؤذنون به من أرادوا الإيذان له بالرسل من أولياء الميت، وقد جاء عن النبي ÷ الكراهية فيه».

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الحديث بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، أن امرأة سوداء أو رجلاً كان يقم المسجد ففقده النبي ÷ فسأل عنه، فقيل: مات، فقال: آلا آذنتموني به، قال: دلوني على قبره، فدلوه، فصلى عليه» في سنن أبي داود: ٣/ ٢١١، عون المعبود: ٩/ ٤، الفصل للوصل المدرج: ٢/ ٦٣٧.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الشافعي: ١/ ٣٥٨، السنن الكبرى: ١/ ٦٢٣، ٦٤٢، موطأ مالك: ١/ ٢٢٧، التمهيد لابن عبدالبر: ٦/ ٢٥٣، ٢٥٧.