كتاب الجنائز
  التكبيرة الأولى(١).
  ٦٩٣ - خبر: وعن علي # أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حيال ثدييها.
  ٦٩٤ - خبر: وروي أن المسلمين صلوا على قبر النبي ÷ بغير إمام، فريق بعد فريق.
  ٦٩٥ - خبر: وعن علي # قال: صلى بنا رسول الله ÷ على جنازة، فدفن الميت، فلما فرغ من الدفن جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه، أفأصلي على قبره؟ فقال: «لا، ولكن قم على قبره فادع وترحم عليه»(٢).
  دل هذا الخبر على أنه لا يصلى على القبر وإن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية، ويؤيد ذلك أن من خاف فواتها إذا توضأ أنه يتيمم لها.
  ٦٩٦ - خبر: وعن علي # أنه قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة(٣).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٩، مسند الشافعي: ١/ ٣٥٨، فتح الباري: ٣/ ٢٠٤، شرح الزرقاني: ٢/ ٨٦، عون المعبود: ٨/ ٣٥٠.
(٢) شرح الأحكام - خ.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٨، نصب الراية: ٢/ ٢٦٦.