أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 298 - الجزء 1

  التكبيرة الأولى⁣(⁣١).

  ٦٩٣ - خبر: وعن علي # أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حيال ثدييها.

  ٦٩٤ - خبر: وروي أن المسلمين صلوا على قبر النبي ÷ بغير إمام، فريق بعد فريق.

  ٦٩٥ - خبر: وعن علي # قال: صلى بنا رسول الله ÷ على جنازة، فدفن الميت، فلما فرغ من الدفن جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه، أفأصلي على قبره؟ فقال: «لا، ولكن قم على قبره فادع وترحم عليه»⁣(⁣٢).

  دل هذا الخبر على أنه لا يصلى على القبر وإن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية، ويؤيد ذلك أن من خاف فواتها إذا توضأ أنه يتيمم لها.

  ٦٩٦ - خبر: وعن علي # أنه قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٩، مسند الشافعي: ١/ ٣٥٨، فتح الباري: ٣/ ٢٠٤، شرح الزرقاني: ٢/ ٨٦، عون المعبود: ٨/ ٣٥٠.

(٢) شرح الأحكام - خ.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٨، نصب الراية: ٢/ ٢٦٦.