أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 299 - الجزء 1

  ٦٩٧ - وعن ابن عمر مثل ذلك⁣(⁣١).

  وهذا هو الذي ذكره الهادي # في الأحكام، وقال في المنتخب: تكون جنائز النساء أقرب إلى الإمام من جنائز العبيد، والمعمول عليه ما ذكره في الأحكام⁣(⁣٢).

  ٦٩٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لما صلى على حمزة ¥ أُتِي بجنازة بعد جنازة من الشهداء فصلى عليهم، كان يكبر على كل واحدة وترفع، وحمزة موضوع حتى كبر عليه ¥ سبعين تكبيرة⁣(⁣٣).

  ٦٩٩ - خبر: وعن علي # في رجل توفيت امرأته فيصلي عليها قال: لا، عصبتها أولى بها.

  ٧٠٠ - خبر: وعن زيد بن علي، قال: كان تحت أبي امرأة من بني سُليم، فماتت فاستأذن عصبتها في الصلاة عليها، فقالوا: صل رحمك الله⁣(⁣٤).


(١) المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٤٢، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٣، السنن الكبرى: ١/ ٦٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٧، ٨.

(٢) قال الإمام الهادي # في الأحكام: ١/ ١٦٤: «يقدم الرجال ثم الصبيان الأحرار الذكور، ثم العبيد، ثم النساء الحرائر وراء ذلك مما يلي القبلة».

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٢، مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٢٧٧.

(٤) المجموع الحديثي والفقهي: ١٢٣.