أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 311 - الجزء 1

  ٧٣٠ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ÷ خطب الناس فقال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»⁣(⁣١).

  ٧٣١ - خبر: وعن ابن أبي رافع قال: كنا أيتاما في حجر علي # وكان يزكي أموالنا، فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة، فقلنا: يا أبا الحسن مالنا ناقص. فقال: احسبوا زكاته، فحسبنا زكاته فوجدناه كاملا، فقال: أترون أنه كان عندي مال يتيم فلا أزكيه⁣(⁣٢).

  ٧٣٢ - خبر: وعن علي # قال: يزكى مال اليتيم⁣(⁣٣).

  ٧٣٣ - خبر: وعن عمر قال: بيعوا⁣(⁣٤) في أموال اليتامى قبل أن تستهلكها الزكاة⁣(⁣٥).

  ٧٣٤ - خبر: وعن عائشة مثله.

  وذهب زيد⁣(⁣٦) ومحمد ابنا علي بن الحسين $ وبعض فقهاء العامة


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ٣٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢، سنن الدار قطني: ٢/ ١٠٩، تحفة الأحوذي: ٣/ ٢٣٨.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٤) في (ب): ابتغوا.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٨٥، مسند الشافعي: ١/ ٢٠٤، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٦٨، علل الدار قطني: ٢/ ١٥٦.

(٦) قال المحدث الثبت أبو خالد الواسطي: وسألت زيد بن علي @ عن مال اليتيم فيه زكاة؟ فقال: لا، فقلت: إن آل أبي رافع يروون عن عليٍّ # أنه زكى مالهم، فقال: نحن أهل البيت نذكر هذا.