من كتاب الزكاة
  ٧٣٠ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ÷ خطب الناس فقال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»(١).
  ٧٣١ - خبر: وعن ابن أبي رافع قال: كنا أيتاما في حجر علي # وكان يزكي أموالنا، فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة، فقلنا: يا أبا الحسن مالنا ناقص. فقال: احسبوا زكاته، فحسبنا زكاته فوجدناه كاملا، فقال: أترون أنه كان عندي مال يتيم فلا أزكيه(٢).
  ٧٣٢ - خبر: وعن علي # قال: يزكى مال اليتيم(٣).
  ٧٣٣ - خبر: وعن عمر قال: بيعوا(٤) في أموال اليتامى قبل أن تستهلكها الزكاة(٥).
  ٧٣٤ - خبر: وعن عائشة مثله.
  وذهب زيد(٦) ومحمد ابنا علي بن الحسين $ وبعض فقهاء العامة
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ٣٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢، سنن الدار قطني: ٢/ ١٠٩، تحفة الأحوذي: ٣/ ٢٣٨.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.
(٤) في (ب): ابتغوا.
(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٨٥، مسند الشافعي: ١/ ٢٠٤، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٦٨، علل الدار قطني: ٢/ ١٥٦.
(٦) قال المحدث الثبت أبو خالد الواسطي: وسألت زيد بن علي @ عن مال اليتيم فيه زكاة؟ فقال: لا، فقلت: إن آل أبي رافع يروون عن عليٍّ # أنه زكى مالهم، فقال: نحن أهل البيت نذكر هذا.