أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 312 - الجزء 1

  إلى أن الزكاة في مال اليتيم لا تجب، واستدلوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: توقف زكاة مال اليتيم إلى أن يبلغ، ثم يُعرف فإن شاء أخرج لما مضى من السنين وإن شاء ترك. وهذا لا يدل على إسقاطها، لأنه قال: توقف، ويعرف، واستدلوا أيضا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم»⁣(⁣١). وندفع قولهم بأن الولي هو الذي يستحق المأثم، وأن إخراجها متعين عليه، ونحن نقيسه على العشور وزكاة الفطر، ولم⁣(⁣٢) يخالفوا في وجوبهما في مال اليتيم فكذلك الزكاة.

  ٧٣٥ - خبر: وعن النبي ÷: «فيما سقت السماء العشر⁣(⁣٣)» دل على أن أرض الخراج فيها العشر مع الخراج، وذهب قوم إلى أنه لا يجب العشر مع الخراج، واستدلوا بما روي من أن عمر حين وضع الخراج على أرض السواد بمحضر من الصحابة لم يطالبهم بالعشر، وليس ذلك بحجة، لأنه لم يرو أنه أخذه من المسلمين، فيحتمل أن يكونوا غير مسلمين كأن يكونوا أهل ذمة، وتبين هذه العلة أن أرض الخراج إذا ملكها أهل الذمة لم يجب فيها العشر، ووجب الخراج، فصح أن الخراج يجري مجرى الكرى.


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: ج ٢/ ١٤٢.

(٢) في (ب): إذ لم.

(٣) في (ب): العشر والخراج، والمشهور ما أثبتناه، ويوجد في المصادر التالية: شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، النور الأسنى: ٢٠٠، وفي الدر المنثور في فتاوى الإمام المنصور: ٣٧٥، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٣٧، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٣٠، مسند أحمد: ٥/ ٢٣٣، المعجم الصغير: ٢/ ٢٣٥، التمهيد لابن عبدالبر: ٦/ ٤١٥، ٢٤/ ١٦٤.