من كتاب الزكاة
  ٧٤٠ - خبر: وعن عتاب بن أسيد أن رسول الله ÷ أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر(١).
  ٧٤١ - خبر: وعن أبي بكر وعمر مثل ذلك.
  ٧٤٢ - خبر: وعن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله ÷ في غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة، فقال النبي ÷: «اخرصوها» فخرصها النبي ÷ عشرة أوسق، فقال: أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله، فلما قدمنا سألها النبي ÷ كم مبلغ ثمرها؟ فقالت: عشرة أوسق يارسول الله(٢).
  وذهب قوم إلى أن الخرص لايجوز، واستدلوا بما روي عن جابر أن رسول الله ÷ نهى عن الخرص، وقال: «أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه باطلاً؟» ونحن نحمل هذا الخبر على أنه لا يُلزَم به إلزاماً يؤخذ به وإن هلك التمر.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٦، سنن الترمذي: ٣/ ٣٦، سنن أبي داود: ٢/ ١١٠، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤١٥، ٧/ ٢٩٤، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٩.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٤/ ١٧٨٥، البخاري: ٢/ ٥٣٩، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٤٠، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٣٥٥، ١٤/ ٤٢٧، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١٢٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٤٢٢، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٠، مسند أحمد: ٥/ ٤٢٤.