أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 315 - الجزء 1

من باب القول في زكاة الذهب والفضة

  ٧٤٣ - خبر: وعن علي # أنه قال: ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، فما زاد فبالحساب⁣(⁣١).

  ٧٤٤ - خبر: وعن عاصم، عن علي # أنه قال: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار⁣(⁣٢).

  ٧٤٥ - خبر: وعن علي # أنه قال: ليس في تسعة عشر مثقالا زكاة، فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها ربع العشر، ولاخلاف في هذا، إلا ما يروى عن الحسن البصري من أن نصاب الذهب أربعون مثقالا، وروي أيضا عنه مثل قولنا، ولاخلاف في أن نصاب الفضة مائتا درهم.

  ٧٤٦ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق⁣(⁣٣) صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود⁣(⁣٤) صدقة»⁣(⁣٥).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧.

(٣) الخمسة أواق: ما يساوي مائتي درهم من الفضة.

(٤) الذَّوْدُ: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل. مختار الصحاح.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٦٧٤، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٣٥، =