من باب القول في زكاة الذهب والفضة
  ٧٤٧ - خبر: وعن جابر قال: قال النبي ÷: «لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى يبلغ مائتي درهم»(١).
  ٧٤٨ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: قال النبي ÷: «إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم»(٢).
  ٧٤٩ - خبر: وعن علي # أنه قال: «ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»(٣).
  ٧٥٠ - خبر: وعن علي # أنه قال: «إن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة فليس فيها زكاة».
  ٧٥١ - خبر: وعن علي # أنه قال: قال النبي ÷: «هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك»(٤).
= مصنف عبدالرزاق: ٤/ ١٣٩، ٤/ ١٤٠، ١٤٢، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٤، المعجم الأوسط: ١/ ٢١٤، ٨/ ٢٢٩.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٥، التمهيد لابن عبدالبر: ١٣/ ١١٧، ١١٨، ٢٠/ ١٣٦، ١٥٢.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٤، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٨٨، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ١٢٠.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الحديث غير كامل في مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٥، ٢/ ٣٥٦.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٩٣، ٩٩، ١٣٤، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٧٠.