أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في زكاة الذهب والفضة

صفحة 316 - الجزء 1

  ٧٤٧ - خبر: وعن جابر قال: قال النبي ÷: «لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى يبلغ مائتي درهم»⁣(⁣١).

  ٧٤٨ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: قال النبي ÷: «إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم»⁣(⁣٢).

  ٧٤٩ - خبر: وعن علي # أنه قال: «ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»⁣(⁣٣).

  ٧٥٠ - خبر: وعن علي # أنه قال: «إن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة فليس فيها زكاة».

  ٧٥١ - خبر: وعن علي # أنه قال: قال النبي ÷: «هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك»⁣(⁣٤).


= مصنف عبدالرزاق: ٤/ ١٣٩، ٤/ ١٤٠، ١٤٢، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٤، المعجم الأوسط: ١/ ٢١٤، ٨/ ٢٢٩.

(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٥، التمهيد لابن عبدالبر: ١٣/ ١١٧، ١١٨، ٢٠/ ١٣٦، ١٥٢.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٤، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٨٨، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ١٢٠.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الحديث غير كامل في مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٥، ٢/ ٣٥٦.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٩٣، ٩٩، ١٣٤، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٧٠.