أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 317 - الجزء 1

  وذهب قوم إلى أنه لا يجب في الزائد على النصاب إلى الأربعين، واستدلوا بما روي أن معاذا حين وجهه رسول الله ÷ إلى اليمن أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئا، فإذا بلغ مائتي درهم، أخذ خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهما، فيأخذ درهما. وهذا الخبر محمول عندنا على أن حد الرواية عن النبي ÷ قوله: «فإذا بلغ مائتي درهم أخذ خمسة دراهم»، وباقي الكلام من قول الراوي لما تقدم من الأخبار، ونقيسه على الذهب أنه يأخذ في عشرين دينارا نصف دينار وكذلك نقيسه على ما أخرجت الأرض.

  ٧٥٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «كلما أديت زكاته فليس بكنز»⁣(⁣١).

  ٧٥٣ - خبر: وفي كتاب أبي بكر عن النبي ÷ أنه قال: «في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن للرجل إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة»⁣(⁣٢).

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن أموال التجارة يضم بعضها إلى بعض وإن كانت أجناسا مختلفة، وقاس عليها الذهب، والفضة في أن إحداهما يضم إلى الآخر. قال: ولا خلاف في أن الدراهم تضم إلى مال التجارة، وكذلك الدنانير والفضة والذهب⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد - خ - للإمام المؤيد بالله #، الجوهر الشفاف: ٣/ ١٤٤، مجمع الزوائد: ٣/ ٦٤، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٣، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ١٠٦، المعجم الأوسط: ٨/ ١٦٣.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٤، البخاري: ٢/ ٥٢٧، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٣٠، ٣٣، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٤٨، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٧، ١٣٤، السنن الكبرى: ٢/ ٩، ١٣.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #.