من كتاب الزكاة
  صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير(١) ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق».
  ٨١٨ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ÷ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تؤخذ»، دل على أنه لا يضم جنس من هذه الأصناف إلى جنس لتجب فيه الزكاة»(٢).
  وذهب قوم إلى أنه يضم الصنف إلى غيره قال مالك: يضم الشعير إلى الحنطة وعامة الفقهاء تقول مثل قولنا والأخبار والإجماع يحجه.
  ٨١٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «البر بالبر والشعير بالشعير ها ها يدا بيد»(٣) وفي بعض الأخبار: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم»(٤).
  ٨٢٠ - خبر: وعن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إن لي عسلا فما أخرج منه؟ فقال: «من عشر قرب قربة»(٥).
(١) في (ب، ج): الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٦٧٣، ٦٧٤، البخاري: ٢/ ٥٤٠، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٩٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٤، ٣٥.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بزيادة في مسلم: ٣/ ١٢١٠، ١٢١١، صحيح ابن حبان: ١١/ ٣٩٣، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٥٧، سنن الدار قطني: ٣/ ٢٤، مجمع الزوائد: ٤/ ١٤، مسند أحمد: ٣/ ٤٩، ٦٦، ٩٧، ٥/ ٣١٤، ٣٢٠، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٨٠.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٤/ ٤، الأم: ٧/ ٢٢٢.
(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ: أخبرنا بحر بن نصر أن ابن وهب أخبرهم، قال أخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم عن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم أن بني شبابة بطن من فهر كانوا يؤدون إلى =