من باب زكاة أموال التجارة
  علي # قال: «عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق والخيل وكذا مالم يرد به تجارة حتى عد الياقوت والزمرد والكسوة وغير ذلك».
  لنا: دلت هذه الأخبار على وجوب الزكاة في أموال التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب وإن كانت مختلفة وحال الحول وهو قول عامة الفقهاء. وذهب مالك وأهل الظاهر إلى أنها لا تجب ولا حجة لهم إلا ما روي عن ابن عباس أنها لا تجب، وقد روي عنه أنها تجب فتدافع الخبران عنه فسقطا، ودلت الأخبار على أن الذهب والفضة وأموال التجارة يضم بعضها إلى بعض ويوفي بعضها بعضا وأن الواجب ربع عشر القيمة لأن كلها مال للتجارة.
  ٨٥٧ - خبر: وروي أن زينب امرأة ابن مسعود كان لها طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها ابن مسعود أن تخرج زكاته خمسة دراهم(١).
  ٨٥٨ - خبر: وعن علي # قال: «عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق والخيل والخدم والبراذين والكسوة واليواقيت والزمرد مالم يرد به للتجارة(٢)».
  ٨٥٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ابتاعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»(٣)
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ١٠٩، المحلى: ٦/ ٦٩.
(٢) في (ب): ما لم يرد بها تجارة، وفي (ج): ما لم يرد تجارة.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٦٧، سنن البيهقي الكبرى: =