أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 355 - الجزء 1

  ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن كل مال اشتري للتجارة فإنه يصير بنية القُنية⁣(⁣١) خارجا من التجارة ويكون للقُنية وكلما اشترى للقنية فلا مدخل للنية في أن يكون مالا للتجارة فإن بيع للتجارة كان ثمنه من مال التجارة وقاسه بالمسافر أنه يصير مقيما بنية الإقامة ولايكون المقيم مسافرا بنية السفر، ويحكى ذلك عن أبي العباس الحسني |.


= ٩/ ٢٥٠، سنن الدار قطني: ٢/ ١١٠، المعجم الأوسط: ١/ ٢٩٨، المعجم الأوسط: ٤/ ٢٦٤.

(١) في (ب، ج): الفت بدل (القنية).