من باب ما يؤخذ من أهل الذمة
من باب ما يؤخذ من أهل الذمة
  ٨٦٠ - خبر: وعن أنس أن عمر جعل على أهل الذمة نصف العشر، وعلى أهل الشرك ممن لا ذمة له يعني المستأمنين من أهل الحرب العشر بمشورة أصحاب رسول الله ÷(١).
  ومعلوم أن المراد به إذا اتجروا وسافروا.
  ٨٦١ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # أنه قال: إذا اتجر أهل الذمة يؤخذ منهم نصف عشر مما يأتون به من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام إذا أتوا من بلد شاسع إلى بلد شاسع. قال #: وعلى ذلك وقعت المصالحة.
  لنا: وفعال عمر ذلك بمشورة من الصحابة يجري مجرى السنة فالواحد من الصحابة إذا قال قولا بمحضر الصحابة ولم ينكر(٢) ذلك أحد جرى مجرى السنة. يؤيد ذلك أن يحيى # احتج في باب الرجم بأن قال: وقد رجم عمر وهو في وفادة أصحاب رسول الله ÷ فبين أن قول الصحابي إذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة كان كالمتفق عليه.
  ٨٦٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ليس على المسلمين عشور وإنما
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢١٠، مسند أبي حنيفة: ١/ ٢٥٢، عون المعبود: ٨/ ٢٠٩، نصب الراية: ٢/ ٣٧٩، نيل الأوطار: ٨/ ٢٢١.
(٢) في (ب، ج): ولم ينكروا ذلك.