أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 356 - الجزء 1

من باب ما يؤخذ من أهل الذمة

  ٨٦٠ - خبر: وعن أنس أن عمر جعل على أهل الذمة نصف العشر، وعلى أهل الشرك ممن لا ذمة له يعني المستأمنين من أهل الحرب العشر بمشورة أصحاب رسول الله ÷(⁣١).

  ومعلوم أن المراد به إذا اتجروا وسافروا.

  ٨٦١ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # أنه قال: إذا اتجر أهل الذمة يؤخذ منهم نصف عشر مما يأتون به من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام إذا أتوا من بلد شاسع إلى بلد شاسع. قال #: وعلى ذلك وقعت المصالحة.

  لنا: وفعال عمر ذلك بمشورة من الصحابة يجري مجرى السنة فالواحد من الصحابة إذا قال قولا بمحضر الصحابة ولم ينكر⁣(⁣٢) ذلك أحد جرى مجرى السنة. يؤيد ذلك أن يحيى # احتج في باب الرجم بأن قال: وقد رجم عمر وهو في وفادة أصحاب رسول الله ÷ فبين أن قول الصحابي إذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة كان كالمتفق عليه.

  ٨٦٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ليس على المسلمين عشور وإنما


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢١٠، مسند أبي حنيفة: ١/ ٢٥٢، عون المعبود: ٨/ ٢٠٩، نصب الراية: ٢/ ٣٧٩، نيل الأوطار: ٨/ ٢٢١.

(٢) في (ب، ج): ولم ينكروا ذلك.