أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 357 - الجزء 1

  العشور على اليهود والنصارى»⁣(⁣١).

  لنا: دل على أنه لم يرد عشور الزرع وإنما أراد ماذكرنا مما يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا سافروا بها إلى بلد شاسع واسم العشور ينطلق على العشير وينطلق أيضا على نصف العشير ألا ترى أن مايسقى بالسواني يؤخذ منه نصف العشر ولايمتنع أن يسمى عشورا.

  ٨٦٣ - خبر: وعن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من أهل الكتاب من كل رجل من عشرين دينارا دينارا فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي ÷ يقول ذلك⁣(⁣٢).

  لنا: دل على أنه عنى به مايؤخذ منهم إذا سافروا من نصف العشر، ودل على أن النبي ÷ كان قد أمر بذلك.

  ٨٦٤ - خبر: وعن علي # أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقراء اثني عشر درهما.

  ٨٦٥ - خبر: وعن عمر أنه وضع الجزية على أهل السواد وجعلهم ثلاث طبقات⁣(⁣٣) على ما قد ذكرنا، وذلك بمحضر من الصحابة من غير


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٩٩، ٢١١، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤١٦، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣١، ٣٢، مسند أحمد: ٣/ ٤٧٤، مسند أحمد: ٥/ ٤١٠.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ٣٢.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٩٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٢٩، عون المعبود: ٨/ ٢٠٠، الطبقات الكبرى: ٣/ ٢٨٢، تلخيص الحبير: ٤/ ١٢٧.