أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 358 - الجزء 1

  نكير منهم.

  لنا: قول أبي حنيفة مثل قولنا في هذا، وذهب الشافعي إلى أن المأخوذ منهم دينار على كل حالم. واستدل بما روي عن النبي ÷ أنه أخذ من أيلة وهم ثلاثمائة ثلاثمائة دينار. وبما روي أنه قال لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا». ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه علم أن هؤلاء المأخوذ منهم كانوا فقراء، وكانت قيمة الدينار اثني عشر درهما، ويحتمل أيضا أن يكون أخذ ذلك منهم صلحا لأن في الحديث الذي احتج به أن النبي ÷ فرض على أهل اليمن في كل عام على كل حالم ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا دينارا أو قيمته من المعافرية، ومعلوم أن المرأة والعبد والصبي لا يؤخذ منهم إلا على سبيل الصلح فمن هاهنا قلنا أنه يحتمل أن يكون أخذ منهم على سبيل الصلح.

  ٨٦٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن قتل النساء والولدان.

  لنا: وهذا يدل على أنه لاجزية على النساء والولدان. قال أبو العباس الحسني |: وكذلك الشيخ الهرم وهو مروي عن محمد بن عبدالله⁣(⁣١) # في سيره⁣(⁣٢).

  قال المؤيد بالله - قدس الله روحه -: فأما العبيد فإنهم مال لمواليهم ولو أوجبنا عليهم الجزية لكنا قد أوجبنا عليهم في أموالهم شيئا لم يجب.

  ٨٦٧ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # أنه قال: إن بني تغلب نصارى


(١) محمد بن عبدالله النفس الزكية (ترجمة).

(٢) سيره: أي كتابه السير المشهورة.