أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 359 - الجزء 1

  الجزيرة يؤخذ منهم ضعفا ما يؤخذ من المسلمين من زكاتهم، قال: إن ذلك مما وقعت عليه المصالحة بدلا من الجزية.

  ٨٦٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه صالح نصارى بني تغلب نصارى الجزيرة على أن يؤخذ منهم ضعفا ما يؤخذ من المسلمين.

  ٨٦٩ - خبر: وعن عمر أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يأخذ منهم ضعفي ما على المسلمين فإنهم⁣(⁣١) أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب وإن ذلك كان بمحضر من الصحابة⁣(⁣٢).

  ٨٧٠ - خبر: وعن علي # أنه قال في بني تغلب نصارى الجزيرة: «لأن مكن الله وطأتي لأقتلن مقاتلهم ولأسبين ذراريهم فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله ÷ على أن لا يصبغوا أولادهم⁣(⁣٣).


(١) في (ب، ج): وإنهم.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٨٧، ٢١٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٣١، عون المعبود: ٨/ ٢٠١، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ١/ ٢٥٦.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند أبي يعلى: ١/ ٢٧٨، ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ٤/ ٣٠٣، الكامل في ضعفاء الرجال: ٤/ ٢٩٦، المحلى: ٦/ ١١٢، المغني: ٩/ ٢٧٥، ولعل المراد بالصبغة هنا هو أن لا يدخلوهم في ملتهم.