أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كيفية أخذ الزكاة

صفحة 360 - الجزء 1

من باب كيفية أخذ الزكاة

  ٨٧١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من أدى زكاة ماله أدى الحق الذي عليه»⁣(⁣١).

  ٨٧٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»⁣(⁣٢).

  ٨٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ما بال أقوام نبعثهم فيجيئون فيقولون: هذا لي وهذا لك أفلا جلس في بيت أبيه»⁣(⁣٣).

  ٨٧٤ - خبر: وعن علي # أنه قال: «هدايا الأمراء غلول».

  لنا: دلت هذه الأخبار على أن الهدايا إلى العمال والقضاة لا تجوز، وأنها تعود إلى بيت مال المسلمين إلا أن يجيزها الإمام لهم لضرب من الصلاح، وعلى هذا أنه لا ينزل العامل على من يأخذ منه الصدقة وأن القاضي لا يحضر الولائم.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٨٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٤، فيض القدير: ٦/ ٤٤، تهذيب الكمال: ١٩/ ٥٤٣، المراسيل لأبي داود: ١/ ١٤١.

(٢) قد سبق تخريجه.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٤٦٣، البخاري: ٦/ ٢٤٤٦، ٢٦٢٤، المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٦٥، مسند أحمد: ٥/ ٤٢٣، سنن الدارمي: ١/ ٤٨٣، ٢/ ٣٠٤.