أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 370 - الجزء 1

  ٩٠٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم».

  دل على أن من ملك ماتجب فيه الصدقة من أي الأصناف أنه غني ومن لم يملك ذلك وملك دونه فهو فقير.

  ٩٠١ - خبر: وروي أن رجلين أتيا النبي ÷ فسألاه من الصدقة فرآهما جلدين فصعد البصر فيهما وصوبه وقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب⁣(⁣١)».

  دل هذا الخبر على أنه قال لهما ذلك، والمراد به الكراهة لأنه قال: «إن شئتما أعطيتكما» وليس يقول لهما: إن شئتما أعطيتكما ما لا يجوز لكما، ومما يدل على أنه يجوز أن يعطي الفقير من الصدقة وإن كان قويا ما روي أن النبي ÷ جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر، وكان سلمة قويا، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يعطى الفقير القوي الصدقة، واستدلوا بالخبر وبما روي من قول النبي ÷: «لا تحل الصدقة لقوي ولا لذي مرة سوي»، وهذا محمول عندنا على المسألة، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}⁣[التوبة: ٦٠] فذكر الفقراء ولم يخص ضعيفا من قوي وقول النبي ÷: «لا تحل الصدقة لغني» يدل على أنه لا يحل للفقير أن يعطى ما تجب فيه الصدقة ولا لمعطيه أن يعطيه.

  ٩٠٢ - خبر: وعن ابن عباس قال: تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة فذكرت ذلك لرسول الله ÷ فقال: «هو لنا هدية، ولها صدقة»⁣(⁣٢).


(١) في (ب): متكسب.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٧٥٥، ١١٤٣، البخاري: ٢/ ٥٤٣، =