من كتاب الزكاة
  ٩١٣ - خبر: وعن أبي سعيد أنه سئل عن صدقة الفطر. فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله ÷ صاعا من تمر(١) أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط، فقال له رجل: أو مدين من قمح، قال: تلك قيمة لا أقبلها ولا أعمل بها(٢).
  لنا: دل هذان الخبران على أن المعمول به على عهد رسول الله ÷ هو: صاع من بر وأن نصف الصاع أمر به معاوية ورده إليه.
  ٩١٤ - خبر: وعن ابن عمر قال: أمر النبي ÷ بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال: فعدله الناس بمدين من حنطة(٣).
  ٩١٥ - خبر: وعن ابن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ÷ صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما كان في أيام عمر وكثرت الحنطة جعلها عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء(٤).
(١) هناك تقديم وتأخير بين الأصناف، مختلف في كل نسخة عن الأخرى.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٨٩، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٨٧٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٢، ٤٦، معتصر المختصر: ١/ ١٣٧، شرح الزرقاني: ٢/ ٢٠٠.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ مقارب في مصنف عبدالرزاق: ٣/ ٣١١، ٣١٢، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٤، معتصر المختصر: ١/ ١٣٧، ١٤٦.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ١٤٥، سنن أبي داود: ٢/ ١١٢، التمهيد لابن عبدالبر: ١٤/ ٣١٧، التمييز: ١/ ٢١١، المحلى: ٦/ ١٢٩، =