أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 375 - الجزء 1

  ٩١٣ - خبر: وعن أبي سعيد أنه سئل عن صدقة الفطر. فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله ÷ صاعا من تمر⁣(⁣١) أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط، فقال له رجل: أو مدين من قمح، قال: تلك قيمة لا أقبلها ولا أعمل بها⁣(⁣٢).

  لنا: دل هذان الخبران على أن المعمول به على عهد رسول الله ÷ هو: صاع من بر وأن نصف الصاع أمر به معاوية ورده إليه.

  ٩١٤ - خبر: وعن ابن عمر قال: أمر النبي ÷ بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال: فعدله الناس بمدين من حنطة⁣(⁣٣).

  ٩١٥ - خبر: وعن ابن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ÷ صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما كان في أيام عمر وكثرت الحنطة جعلها عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء⁣(⁣٤).


(١) هناك تقديم وتأخير بين الأصناف، مختلف في كل نسخة عن الأخرى.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٨٩، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٨٧٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٢، ٤٦، معتصر المختصر: ١/ ١٣٧، شرح الزرقاني: ٢/ ٢٠٠.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ مقارب في مصنف عبدالرزاق: ٣/ ٣١١، ٣١٢، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٤، معتصر المختصر: ١/ ١٣٧، ١٤٦.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الدار قطني: ٢/ ١٤٥، سنن أبي داود: ٢/ ١١٢، التمهيد لابن عبدالبر: ١٤/ ٣١٧، التمييز: ١/ ٢١١، المحلى: ٦/ ١٢٩، =