وباب ما يجب فيه الخمس
من كتاب الخمس
وباب ما يجب فيه الخمس
  ٩٢٥ - خبر: وعن عبدالله بن سفيان، عن رجل من قومه قال: أتيت النبي ÷ بوادي القرى فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: «لله سهم، ولهؤلاء الأربعة». قلت: فهل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ فقال: «لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنب أخيه فليس به أحق من أخيه»(١).
  ٩٢٦ - خبر: وعن علي # قال: قال رسول الله ÷: «في الركاز الخمس»(٢).
  لنا: دل هذا الخبر على أن جميع ما يغنم يجب فيه الخمس قل أو كثر وأنه يجب عندما يغنم وأنه لا يملكه الغانم وإن باعه استحق على المشتري ورجع بالثمن على البائع ولم يختلف في هذه الجملة، وإنما الخلاف فيما يغنم من أهل البغي فذهب قوم إلى أنه لا يغنم والآية
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٥٠١، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٢٩، ٣/ ٣٠١.
(٢) الركاز: هو ما ركز الله في الأرض من الأشياء الثمينة، كالذهب والفضة والمعدن، والحديث أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) عن علي #، ويوجد بطرق أخرى في: البخاري: ٢/ ٥٤٤، ٥٤٥، مجمع الزوائد: ٣/ ٧٨، ٤/ ٢٠٣، سنن أبي داود: ٣/ ١٨١، سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٣٩، موطأ مالك ١/ ٢٤٩، مسند أحمد: ١/ ٣١٤، ٣/ ٣٣٦، ٥/ ٣٢٦، المعجم الصغير: ١/ ٢٠٩.