أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[رؤية الهلال]

صفحة 395 - الجزء 1

من كتاب الصوم

  وباب القول فيه

[رؤية الهلال]

  ٩٤٣ - خبر: وعن ابن أبي شيبة بإسناده قال: قدم على رسول الله ÷ رجلان وافدان أعرابيان فقال لهما النبي ÷: «أمسلمان أنتما؟» قالا: نعم، فأمر الناس فأفطروا أو صاموا⁣(⁣١).

  ٩٤٤ - خبر: وعن أبي داود أنه روى في السنن بإسناده أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ÷ أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد⁣(⁣٢) شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. ثم قال: وشهد هذا من رسول الله ÷ وأومى بيده إلى ابن عمر. فقال بذلك أمرنا رسول الله ÷(⁣٣).

  ٩٤٥ - خبر: وعن علي # أنه قال: إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٠٦، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٤٨، ١٦٨، سنن الدارقطني: ٢/ ١٧١، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٢٠، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ١٦٤، مسند أحمد: ٥/ ٣٦٢، المعجم الكبير: ١٧/ ٢٣٨.

(٢) في (ب): زيادة منا.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٤٧، سنن الدار قطني: ٢/ ١٦٧.