أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[رؤية الهلال]

صفحة 396 - الجزء 1

  لنا: دلت هذه الأخبار على أنه لايجب الصيام والإفطار إلا برؤية الهلال أو شهادة رجلين عدلين فمافوقهما، ومالك يوافقنا وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجب الصيام بشهادة رجل واحد ووافقانا في الإفطار واستدلا بما روي عن ابن عمر قال: تراءينا الهلال مع النبي ÷ فرأيته أنا فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام، [وبما]⁣(⁣١) روي عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا أخبر أنه رأى الهلال فامتحنه النبي ÷ بالشهادتين ثم أمر الناس بالصيام ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه قد تقدمته شهادة غيره عند النبي ÷ فكانت شهادة من شهد منهما⁣(⁣٢) متممة لشهادة غيره وأيضا فإجماعهم معنا على الإفطار يحجهم إذ لافرق بين أول الشهر وآخره في رؤية الهلال. واستدلوا أيضا بقبول خبر الواحد في إزالة النجس من الثوب وليس هذا يقاس بالصوم لأن طريق هذا الإخبار وطريق الصوم الرؤية لقول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}⁣[البقرة: ١٨٥].

  ٩٤٦ - خبر: وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي ÷: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيايه فأكملوا ثلاثين»⁣(⁣٣).

  ٩٤٧ - خبر: وعن أبي هريرة أن النبي ÷ ذكر الهلال فقال: «إذا


(١) كما في (ج)، وبقية النسخ: إنما.

(٢) في (ج): بدون منهما.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٨/ ٣٦٠، سنن الترمذي: ٣/ ٧٢، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٠٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٨٤، مسند أبي يعلى: ٤/ ٢٤٣.