أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 397 - الجزء 1

  رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين [يوماً]⁣(⁣١)».

  ٩٤٨ - خبر: وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ÷ يتحفظ من شعبان ما لايتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام». وفي بعض الأخبار: «فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوما»⁣(⁣٢).

  وذهبت الإمامية إلى أن الهلال إذا رؤي عشية يوم أنه يكون ذلك اليوم من الشهر الجديد، واستدلوا بقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقالوا: هذا مثل قوله: تطهر للصلاة وتسلح للحرب. وهذا قول فاسد من وجوه منها: الأخبار من حديث الأعرابيين وغيرهما وهي تدل على خلاف قول الإمامية، ومنها: أن الطهور توصل إلى الصلاة ولايكون الصيام توصلا إلى الرؤية فيجب أن يكون علامة كدلوك الشمس قال الله تعالى: {أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}⁣[الإسراء: ٧٨].


(١) كما في (ب)، والحديث ورد في شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٧٦٠، ٧٦٢، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٠٦، البخاري: ٢/ ٦٧٢، ٦٧٤، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ٢٠١، سنن الدار قطني: ٢/ ١٦٠، ١٦٣، السنن الكبرى: ٢/ ٧٠، شرح معاني الآثار: ٣/ ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، مسند أحمد: ٢/ ١٤٥، ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٨١، ٢٨٧، شعب الإيمان: ٣/ ٣١٧.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٠٣، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ٢٠٣، صحيح ابن حبان: ٨/ ٢٢٨، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٨٥، سنن الدارقطني: ٢/ ١٥٦، سنن أبي داود: ٢/ ٢٩٨، مسند أحمد: ٦/ ١٤٩، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٠٦.