أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 398 - الجزء 1

  ٩٤٩ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «كم قد مضى من الشهر؟» قلنا: مضى اثنان وعشرون يوما وبقيت ثمان. فقال رسول الله ÷: «قد مضى اثنان وعشرون يوما وبقيت سبع التمسوها الليلة. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا ...» ثلاث مرات وأمسك واحدة⁣(⁣١).

  وعن أبي هريرة: ونقص في الثالثة أصبعا.

  ٩٥٠ - خبر: وعن ابن مسعود قال: صمنا مع رسول الله ÷ تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين⁣(⁣٢).

  ٩٥١ - خبر: وعن علي # قال: قال رسول الله ÷: «الشهر تسعة وعشرون والشهر ثلاثون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين [يوماً]⁣(⁣٣)».

  ذهب قوم إلى أن شهر رمضان لايكون تسعة وعشرين [يوماً]⁣(⁣٤)، واستدلوا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «اطلبوها في العشر الأواخر» يعني ليلة القدر. قالوا: فدل على أنها كاملة واستدلوا أيضا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة». والمراد


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٣٢.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ٢٠٨، سنن الترمذي: ٣/ ٧٣، سنن الدارقطني: ٢/ ١٩٨، سنن أبي داود: ٢/ ٢٩٧، المعجم الأوسط: ٣/ ٢١٢.

(٣) كما في (ب)، والحديث ورد في شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ مقارب في مجمع الزوائد: ٣/ ١٤٥.

(٤) كما في (ب).