من باب ما يستحب ويكره للصائم
من باب ما يستحب ويكره للصائم
  ٩٦٣ - خبر: وروي عنه ÷ أنه كان يقبل وهو صائم(١).
  ٩٦٤ - خبر: وروي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي ÷ عن المباشرة للصائم فرخص له فيها، وسأله آخر فنهاه عنها، والذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب(٢).
  دلت هذه الأخبار على أن توقي مايخاف معه فساد الصيام مستحب.
  ٩٦٥ - خبر: وروي عن النبي ÷ أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان(٣).
  ٩٦٦ - خبر: وروي عن النبي ÷ أنه قال لرجل وقع على امرأته في شهر رمضان إن فجر ظهرك فلا يفجر بطنك فنهاه عن الأكل مع إفساد الصوم(٤).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٧٧٧، ٧٧٨، مجمع الزوائد: ٣/ ١٦٧، سنن الدارمي: ٢/ ٢١، السنن الكبرى: ٢/ ١٩٩، ٢٠٠، مسند أحمد: ٦/ ١٩٣، ٢٠١، ٢١٥، ٢٥٦، ٢٦٤، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٩٦، ٣١٧، ٣٢٥، تأويل مختلف الحديث: ١/ ٢٤٣.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٣١، تحفة الأحوذي: ٣/ ٣٥٠، الكامل في ضعفاء الرجال: ١/ ٤٢٤، المغني: ٣/ ٢٠، نيل الأوطار: ٤/ ٢٨٩.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٣٠، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ٣٤٥، ٨/ ٤٢٢، ٤٢٣، مسند أحمد: ٥/ ١٤١، شرح الزرقاني: ٢/ ٢٧٦.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣١٠، ميزان الإعتدال =