أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ما يستحب ويكره من الصيام

صفحة 410 - الجزء 1

  ٩٩٥ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي ÷ من مكة إلى حنين في اثنتي عشرة بقيت من رمضان فصام طائفة من أصحاب النبي ÷ وأفطر الآخرون وفي الخبر لم يعب على واحد من الفريقين⁣(⁣١).

  لنا: دلت هذه الأخبار على أن الإفطار في السفر رخصة. قال القاسم بن إبراهيم #: ماروي من قوله: «ليس من البر الصيام في السفر» معناه: التطوع.

  ٩٩٦ - خبر: وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه لما سأل النبي ÷ عن الصوم في السفر قال: «إنما هي رخصة من الله تعالى لعباده فمن قبلها فحسن ومن تركها فلا جناح عليه»⁣(⁣٢).

  ٩٩٧ - خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن أنس أنه سئل عن الصوم في شهر رمضان في السفر فقال: إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل⁣(⁣٣).

  ٩٩٨ - خبر: وعن جابر قال: كان رسول الله ÷ في سفر فرأى زحاما


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٨١، مسند أحمد: ٣/ ٢٤، ٤٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٧٩٠، صحيح ابن حبان: ٨/ ٣٣٢، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٤٣، سنن الدار قطني: ٢/ ١٨٩، المعجم الأوسط: ٧/ ٣٠٠، المعجم الكبير: ٣/ ١٥٦.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ولم يرد أن أنساً سأل، ولكن ورد نص الحديث في سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٤٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ٦٧.