أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 411 - الجزء 1

  ورجلا قد ظلل فقال: «ماهذا؟» فقالوا: صائم. فقال ÷: «ليس من البر الصيام في السفر»⁣(⁣١).

  لنا: ذهب قوم إلى أنه لايجوز الصيام في السفر واستدلوا بهذا الخبر، وبماروي عن النبي ÷ أن قوما صاموا في السفر حين أفطر رسول الله ÷ فقال: «أولئك هم العصاة»، وبماروي عنه ÷ أنه قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الصوم في السفر وشطر الصلاة». وهذه الأخبار عندنا معناها إذا كان الصيام يضر بالجسد أو يخل بفرض لم ترد رخصة في تركه كالصلاة وشبهها.

  ٩٩٩ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه $ قال: لما أنزل الله فريضة شهر رمضان أتت النبي ÷ امرأة حبلى فقالت: يارسول الله إني امرأة حبلى وهذا شهر مفروض وأنا أخاف على مافي بطني إن صمت. فقال رسول الله ÷: انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي. وأتاه صاحب العطش فقال: يارسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة وأخاف على نفسي إن صمت. قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم. وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يارسول الله هذا شهر مفروض ولا أطيق الصيام. فقال: اذهب فأطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع⁣(⁣٢).

  ١٠٠٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٢/ ٦٨٧، سنن الدارمي: ٢/ ١٦، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٤٢، شرح معاني الآثار: ٢/ ٦٢، مسند أحمد: ٣/ ٣١٧.

(٢) رواه الإمام زيد # في المجموع الحديثي والفقهي ١٤٧ برقم (٢٤٠)، ورواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد.