أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 417 - الجزء 1

  ما صنعت أعتق رقبة». قال: لا أجد رقبة. قال: «انحر هديا». قال: لا أجد. قال: «تصدق بعشرين صاعا من تمر». قال: ماهو عندي. فقال رسول الله ÷: «هو عندنا فنحن نعطيك» فأمر له بعشرين صاعا من تمر أو بواحد وعشرين صاعا من تمر. وقال: «تصدق بهذا». قال: على من يارسول الله؟ مابين لابتيها أفقر مني ومن أهل بيتي. قال: «فاذهب هو لك ولأهل بيتك».

  ونحن نعارض هذه الأخبار بأنها مختلفة ففي بعضها ذكر التخيير وفي بعضها ذكر الترتيب وفي بعضها نحر بدنة وفي بعضها أن يتصدق بعشرين صاعاً وفي بعضها أنها مثل كفارة الظهار وإذا كانت مختلفة فلا حكم لها غير الاستحباب أو يكون السائل مظاهرا على ماتقدم في حديث سلمة بن صخر.

  ١٠١١ - خبر: وعن ميمونة بنت سعيد قالت: سئل النبي ÷ عن القبلة للصائم، فقال: «أفطرا جميعا»⁣(⁣١).

  دل هذا الخبر على أن من قبل فأمنى فسد صومه ووجب عليه القضاء وكذلك من نظر أو تفكر فأمنى والمراد بالخبر هاهنا إذا كان مع القبلة إنزال لماجاء من ترخيص النبي ÷ للشيخ في القبلة، ونهيه للشاب عن القبلة.

  ١٠١٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «العينان تزنيان، واليدان تزنيان، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ٨٨.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بزيادة «والرجلان تزنيان» في صحيح =