أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 418 - الجزء 1

  دل على أن حكم العينين حكم اليدين في استدعاء الشهوة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من أنزل من النظر لم يفسد صومه، ووافقانا في القبلة واللمس، وقول مالك والحسن بن صالح في النظر مثل قولنا.

  ١٠١٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، قال: خرج رسول الله ÷ ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر في شهر رمضان وكانت ليلة أم سلمة فأتيتها فسألتها. فقالت: نعم كان جماعا من غير احتلام فأتم صوم ذلك اليوم ولم يقضه⁣(⁣٢).

  ١٠١٤ - خبر: وعن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبي ÷ أن رجلا قال لرسول الله ÷ وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يارسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال ÷: «وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم». فقال: يارسول الله لست كمثلنا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله ÷ وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم مما أتقي»⁣(⁣٣).

  لنا: دل هذان الخبران على أن من أصبح جنبا أنه لا يفسد صومه، وذهبت الإمامية إلى أنه يفسد صومه واستدلوا بماروي عن أبي هريرة أن


= ابن حبان: ١٠/ ٢٦٧، مجمع الزوائد: ٧/ ١٢٥، معتصر المختصر: ١/ ٣٠٦، مسند أحمد: ٢/ ٥٢٨.

(١) رواه الإمام زيد # في المجموع الحديثي برقم (٢٣٩) ص ١٤٧، ورواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٧٨١، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٠٦، موطأ مالك: ١/ ٢٨٩، التمهيد لابن عبدالبر: ١٧/ ٤١٨، ٤١٩، سنن أبي داود: ٢/ ٣١٢.