أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 419 - الجزء 1

  النبي ÷ قال: «من أصبح جنبا فلاصوم له» والاحتجاج بهذا لا يصح وذلك أن في الحديث أن عائشة أنكرت ذلك لمابلغها وقالت: كان رسول الله ÷ يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه فلما سمعه أبو هريرة قال: كنت أسمع من الفضل بن العباس فأحال الحديث على الميت بعدما رواه عن النبي ÷ فبطل قول الإمامية.

  ١٠١٥ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ÷: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام»⁣(⁣١).

  ١٠١٦ - خبر: وعن ابن عباس أن النبي ÷ احتجم بين مكة والمدينة صائماً محرماً⁣(⁣٢).

  ١٠١٧ - خبر: وعن الحسين بن علي @ أنه احتجم وهو صائم⁣(⁣٣).

  ذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، واستدلوا بماروي عن النبي ÷ أنه رأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم له»، وهذا الخبر يحتمل وجهين عندنا: أحدهما أنه وقع منهما مايوجب إفطار. وقد روي أنهما كانا يغتابان. والثاني: أن يكون ذلك قد نسخ. وقد روي عن أنس قال: مر رسول الله ÷ صبيحة ثمان عشرة


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ٩٧، مجمع الزوائد: ٣/ ١٧٠، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٢٠، ٢٦٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٠٨، ناسخ الحديث ومنسوخه: ١/ ٣٣٤، مسند عبد بن حميد: ١/ ٢٩٧.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ١٤٧، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٦٣، سنن الدار قطني: ٢/ ٢٣٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٠٧، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٠١، مسند أحمد: ١/ ٢٢٢، المعجم الأوسط: ٢/ ٢١٨.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف بن أبي شيبة: ٢/ ٣٠٨.