أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 435 - الجزء 1

  ١٠٥٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألاإله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان»⁣(⁣١).

  ١٠٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «حجوا قبل أن لا تحجوا»⁣(⁣٢).

  ١٠٥٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من مات ولم يحج مات ميتة جاهلية» وفي بعض الأخبار: «فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا»⁣(⁣٣).

  دل هذا على تضييق وجوب الحج عند حصول الاستطاعة والمراد بالخبر من ترك الحج وهو مستطيع له ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}⁣[آل عمران: ٩٧]. وذهب قوم إلى أنه يجب على التراخي⁣(⁣٤)، واستدلوا بما روي أن رسول الله ÷ أمر مناديا ينادي: ألا إن رسول الله ÷ حاج فمن أراد أن يحج فليحج. والمراد بالخبر عندنا أن جميع الفرائض قد أمر الله بها تخييرا ولم يجبر عليها أحدا قال عز من قائل بعدما أمر بالإيمان، ونهى عن الكفر: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}⁣[الكهف: ٢٩]، وقال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى


(١) شرح التجريد (خ)، سبيل الرشاد، والبدر المنير: ٦١٠ بلفظ مقارب، ومسلم: ١/ ٤٥، والبخاري: ١/ ١٢، ١١، وابن خزيمة: ٣/ ١٨٧، وابن حبان: ١/ ٣٧٤، ٤/ ٢٩٤، والترمذي: ٥/ ٥، مجمع الزوائد: ١/ ٤٨، ٤٧، وأحمد: ٢/ ٢٦، المعجم الصغير: ٢/ ٦٠، ومسند أبي يعلى: ١٠/ ١٦٤، المعجم الكبير: ٢/ ٣٢٧، ٣٢٦، جامع العلوم والحكم: ١/ ٢٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٤١، سنن الدار قطني: ٢/ ٣٠٢.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، تفسير الأعقم، سورة آل عمران، سنن الدارمي: ٢/ ٤٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٥، التمهيد لابن عبدالبر: ١٦/ ١٦٥/ نصب الراية: ٤/ ٤١٢.

(٤) جاء في التتمة (أ) أن المراد بالقوم الإمام القاسم بن إبراهيم والإمام أبي طالب @.