أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 436 - الجزء 1

  لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ}⁣[الزمر: ٧] ولو أمر النبي ÷ جميع الناس بالحج معه كان ذلك الأمر يتناول من كان قد حج ومن لم يحج، ومن كان مستطيعا للحج ومن لم يكن مستطيعا، فأما ما روي أن النبي ÷ أخر الحج إلى سنة عشر فذلك التأخير لا يكون إلا لعذر وقد روي أنه امتنع من الحج لأن المشركين كانوا يطوفون عراة فلم يجز أن يراهم على تلك الحال فامتنع لذلك.

  ١٠٥٦ - خبر: وعن ابن عباس قال: إن امرأة من خثعم قالت للنبي ÷: يا رسول الله إن فريضة الله سبحانه في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»⁣(⁣١).

  ١٠٥٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الحج عرفة»⁣(⁣٢).

  ١٠٥٨ - خبر: وعن عبدالرحمن بن يعمر الديلمي قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «الحج عرفات ثلاثا فمن أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج»⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٩٧٣، البخاري: ٢/ ٥٥١، ٢/ ٦٥٧، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٣٤٢، ٣٤٤، وابن حبان: ٩/ ٣٠١، ٩/ ٣٠٨، سنن الدارمي: ٢/ ٦١، وسنن البيهقي: ٤/ ٣٢٩، ٣٢٨، سنن أبي داود: ٢/ ١٦١، السنن الكبرى: ٢/ ٣٢٥، موطأ مالك: ١/ ٣٥٩، مسند أحمد: ١/ ٣٢٩، ١/ ٣٥٩، المعجم الكبير: ١٨/ ٢٨٦.

(٢) شرح التجريد (خ)، وهو من الأحاديث المتواترة المشهورة.

(٣) ورد في سنن الترمذي: ٥/ ٢١٤، ومسند أحمد: ٤/ ٣٠٩، وقد ورد لفظ (ثلاثاً) فيهما، ولكن في المصادر التالية لم يرد: ابن حبان: ٩/ ٢٠٣، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٣٠٥، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١١٦، ٥/ ١٧٣، السنن الكبرى: ٢/ ٤٢٤.