أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الدخول في العمرة والحج

صفحة 443 - الجزء 1

  الوقت وقت الاختيار أعني أشهر الحج والذي يدل على جواز الإحرام للحج في غير أشهر الحج قول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٨٩]، والحج هو المعهود المعروف والخبر الذي يقول فيه: العمرة هي الحجة الصغرى. محمول عندنا على المجاز والحقيقة هو الحج المعهود المعروف. وذهب قوم إلى أنه ينعقد الإحرام إذا أحرم قبل أشهر الحج ويتحلل منه بعمل عمرة والحجة عليهم مامضى وقول رسول الله ÷: «الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى».

  ١٠٧٤ - خبر: وعن طاووس أو قال: عن ابن طاووس، عن أبيه، أن النبي ÷ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا⁣(⁣١).

  ١٠٧٥ - خبر: وعن ابن عباس قال: وقت رسول الله ÷ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد - خ - للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٣٨، ٨٣٩، البخاري: ٢/ ٥٥٥، ٥٥٤، ابن خزيمة: ٤/ ١٥٩، ١٥٨، سنن الدارمي: ٢/ ٤٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧، ٥/ ٢٩، سنن الدار قطني: ٢/ ٢٣٧، مسند الشافعي: ١/ ١١٦، سنن أبي داود: ٢/ ١٤٣، السنن الكبرى: ٢/ ٣٣٠، ٣٢٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٦٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ١١٨، ١١٧، المعجم الأوسط: ٥/ ١٦٥، مسند أحمد: ١/ ٢٣٨، ١/ ٢٤٩، ١/ ٢٥٢، ١/ ٣٣٢، ١/ ٣٣٩، ٢/ ٧٨، مسند الطيالسي: ١/ ٣٤٠، المعجم الكبير: ١١/ ١٤، ١١/ ٢١.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: ج ١/كتاب الحج، بلفظ مقارب، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٥٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٩، سن الدار قطني: ٢/ ٢٣٧، سنن أبي داود: ٢/ ١٤٣، السنن الكبرى: ٢/ ٣٢٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٦٥، شرح معاني الآثار: ٢/ ١١٨.