من كتاب الحج
  ١٠٧٦ - خبر: وعن سويد بن غفلة قال: خرجت مع علي فأحرم من ذات عرق.
  ولا خلاف في هذه المواقيت إلا ماذهبت إليه الإمامية فإنهم قالوا: إن ميقات أهل العراق قبل ذات عرق والأخبار تحجهم والإجماع وفق حديث ابن طاووس أن المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها لمن حج أو اعتمر ومن كان أهله دون الميقات فمن ثم يلبي(١) الحج حتى يأتي مكة.
  ١٠٧٧ - خبر: وعن علي # فيمن جاوز الميقات ولم يحرم فلاشيء عليه وذكر # أن من جاوز الميقات من غير أن يحرم فيه وجب عليه أن يرجع ويحرم فيه فإن لم يمكنه الرجوع إليه لعدو(٢) قاطع أحرم وراءه قبل أن ينتهي إلى الحرم، ويستحب له أن يريق دما لمجاوزته الميقات غير محرم.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب وحكى أبو العباس الحسني عن يحيى بن الحسين # في كتاب الإبانة القول بإيجاب الدم لمجاوزتهم الميقات فيكون تحصيل المذهب على الروايتين أنه إن جاوز الميقات، وأحرم، ولم يعد إليه فالدم واجب، وإن رجع إليه، وأحرم يكون مستحبا، ووجوب الدم على من لم يرجع إلى الميقات مجمع عليه، ويمكن أن يحمل الخبر عن علي على ما قاله أبو العباس.
(١) في (ب، ج): ينشيْ.
(٢) في (ب): لعذر.