أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 445 - الجزء 1

  ١٠٧٨ - خبر: وعن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله ÷ ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولاثوبا مسه ورس، ولازعفران، ولا الخفين، إلا أن لايجد النعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»⁣(⁣١).

  ١٠٧٩ - خبر: وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله ÷: مانلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين»⁣(⁣٢).

  ١٠٨٠ - خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: كنت جالسا عند النبي ÷ في المسجد فقد قميصه من جيبه، حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي ÷ فقال: «إني أمرت ببدنتي التي بعثت بها أن تقلد اليوم، وتشعر فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان بعث ببدنته وأقام بالمدينة⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الإمام زيد بن علي #: كتاب الحج/باب لباس المحرم، البخاري: ٥/ ٢١٨٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٤٩، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٣٠، مسند الشافعي: ١/ ١١٧، سنن أبي داود: ٢/ ١٦٥، مسند أحمد: ٢/ ٨، مسند الحميدي: ٢/ ٢٨١.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٦٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٤٩، مسند الشافعي: ١/ ١١٧، مسند أحمد: ٢/ ٢٩، ٢/ ٣٢، ٢/ ٧٧، ٢/ ١١٩.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٢٧، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٣٨، ٢/ ٢٦٤، ٣/ ٤٠٠.