أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 446 - الجزء 1

  ١٠٨١ - خبر: وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله ÷، نهى النساء في إحرامهن من⁣(⁣١) القفازين، والنقاب، ومامس الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو سراويل، أو قميصا، أو خفا⁣(⁣٢).

  ١٠٨٢ - خبر: وعن ابن عباس أن النبي ÷ صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد الإحرام⁣(⁣٣).

  ١٠٨٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نطق بما أهل به.

  ١٠٨٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قرن وساق⁣(⁣٤).

  ١٠٨٥ - خبر: وعن ابن عباس أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يسق⁣(⁣٥).

  ١٠٨٦ - خبر: وعن إسحاق بن راهويه أنه قال: مضت السنة من النبي ÷ في القران السوق والتمتع لمن لايقدر على السوق.


(١) في (ب): عن.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٤٦، ٥/ ٥٢، ٢/ ١٦٦.

(٣) مسلم: ٢/ ٩١٢، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٦٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٩.

(٤) أي ساق الهدي.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الحديث بلفظ: «عن كريب مولى ابن عباس أنه قال: يا أبا عباس أرأيت قولك ما حج رجل لم يسق الهدي معه، ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة، وما طاف بها حاج قط ساق معه الهدي، إلا اجتمعت له حجة وعمرة، والناس لا يقولون هذا، قال: ويحك إن رسول الله ÷ خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج، فأمر رسول الله ÷ من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت ويحل بعمرة، فجعل الرجل منهم يقول: يا رسول الله إنما هو الحج فيقول رسول الله ÷، إنه ليس بالحج، ولكنها عمرة»، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٣٣، ١/ ٢٦٠.