من كتاب الحج
  دل على أن الإمرأة لو أحرمت بحجة غير حجة الإسلام أو بعمرة بغير أذن زوجها أن لزوجها أن ينقض عليها إحرامها إذا لم يقدر على الذهاب بها، وتبعث عنها ببدنة تنحر عنها، ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر أن تنحرها فيه لما روي أن النبي ÷ كان لما بعث ببدنته من المدينة كف عما يكف عنه المحرم.
  ١١٠٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تسافر المرأة بريدا فما فوق إلا مع ذي محرم»(١).
  وروي: «لا تسافر يوما»(٢)، وروي: «ثلاثة أيام»(٣).
  ١١٠٦ - خبر: وعن ابن عباس قال: خطب رسول الله ÷ بالناس فقال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يارسول الله إني اكتفيت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال النبي ÷: «احجج مع امرأتك»(٤).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ورد الخبر بلفظ: «بريدا»، دون قوله: «فما فوق». صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٣٥، صحيح ابن حبان: ٦/ ٤٣٨، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦١٠، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٣٩، ١٣٨، سنن أبي داود: ٢/ ١٤٠.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ووورد في بعضها: «لا تسافر يوماً وليلة ...»، البخاري: ١/ ٣٦٨، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٣٥، ١٣٤، صحيح ابن حبان: ٦/ ٤٣٧، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٣٩، ١٣٨، سنن أبي داود: ٢/ ١٤٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ١١٣، المعجم الأوسط: ١/ ١٧٩.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٩٧٦، ٩٧٥، ٩٧٧، البخاري: ١/ ٣٦٩، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٣٣، ٤/ ١٣٦، صحيح ابن حبان: ٦/ ٤٣٤، ١٣/ ٣٤١، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٣٩، ١٣٨، سنن أبي داود: ٢/ ١٤٠، مسند أحمد: ٢/ ١٣، ٢/ ١٩، ٢/ ١٤٣، ١٤٢، ٣/ ٧، ٣/ ٥٤، ٥٣.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، ورد بلفظ: «اكتتبت» وليس «اكتفيت»، =