أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 452 - الجزء 1

  ١١٠٧ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ÷ فقالت: يارسول الله إن ابنتي تريد الحج. فقال: «ألها محرم؟». قالت: لا. قال: «فزوجيها ثم لتحج».

  دل على أنها لاتحج إلا مع زوج⁣(⁣١) أو ذي محرم، وذهب قوم إلى أنها تحج مع غير ذي محرم واستدلوا بخروج عائشة مع غير ذي محرم في حرب علي #، وليس ذلك لهم بحجة بل هو دليل على الفسق ومخالفة النبي ÷ لما قدمنا من الأخبار، ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله ÷ قال: «لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم». فإن قالوا: إنها كانت أم المؤمنين وكل من كان معها كان في حكم الابن لها. قلنا: إن المراد بقول الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}⁣[الأحزاب: ٦] أن ذلك لتحريم نكاحهن على المؤمنين لا لجواز النظر إليهن، وقد بين أن المراد به النهي عن النكاح بهن حيث يقول: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رسول اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ}⁣[الأحزاب: ٥٣] وبين تعالى تحريم النظر إليهن فقال تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ٣٢ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}⁣[الأحزاب: ٣٢ - ٣٣] فمن هاهنا خالفت الله ورسوله أمرت بلزوم البيت فخرجت، ونهيت عن التبرج فعصت، وقال الله تعالى في نساء النبي: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا


= مسلم: ٢/ ٩٧٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٢٦، مسند الشافعي: ١/ ١٧١، شرح معاني الآثار: ٢/ ١١٢، ٢/ ١١٥، مسند أحمد ١/ ٢٢٢، ١/ ٣٤٦، مسند أبي يعلى: ٤/ ٢٧٩، ٤/ ٣٩٤، المعجم الكبير: ١١/ ٤٢٥.

(١) في (ب): بزوج.