من كتاب الحج
  ١١٠٧ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ÷ فقالت: يارسول الله إن ابنتي تريد الحج. فقال: «ألها محرم؟». قالت: لا. قال: «فزوجيها ثم لتحج».
  دل على أنها لاتحج إلا مع زوج(١) أو ذي محرم، وذهب قوم إلى أنها تحج مع غير ذي محرم واستدلوا بخروج عائشة مع غير ذي محرم في حرب علي #، وليس ذلك لهم بحجة بل هو دليل على الفسق ومخالفة النبي ÷ لما قدمنا من الأخبار، ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله ÷ قال: «لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم». فإن قالوا: إنها كانت أم المؤمنين وكل من كان معها كان في حكم الابن لها. قلنا: إن المراد بقول الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}[الأحزاب: ٦] أن ذلك لتحريم نكاحهن على المؤمنين لا لجواز النظر إليهن، وقد بين أن المراد به النهي عن النكاح بهن حيث يقول: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رسول اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ}[الأحزاب: ٥٣] وبين تعالى تحريم النظر إليهن فقال تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ٣٢ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}[الأحزاب: ٣٢ - ٣٣] فمن هاهنا خالفت الله ورسوله أمرت بلزوم البيت فخرجت، ونهيت عن التبرج فعصت، وقال الله تعالى في نساء النبي: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
= مسلم: ٢/ ٩٧٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٢٦، مسند الشافعي: ١/ ١٧١، شرح معاني الآثار: ٢/ ١١٢، ٢/ ١١٥، مسند أحمد ١/ ٢٢٢، ١/ ٣٤٦، مسند أبي يعلى: ٤/ ٢٧٩، ٤/ ٣٩٤، المعجم الكبير: ١١/ ٤٢٥.
(١) في (ب): بزوج.