أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 474 - الجزء 1

  دلت هذه الأخبار على وجوب طواف الوداع.

  ١١٨٩ - خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر قال: لما بلغنا وادي محسر قال النبي ÷: «خذوا حصا الجمار من وادي محسر» وهذا الموضع هو من المزدلفة⁣(⁣١).

  ١١٩٠ - خبر: وعن أبي جعفر # قال: حصا الجمار قدر أنملة وكان يستحب أن يؤخذ من مزدلفة.

  ١١٩١ - خبر: وعن أبي خالد، قال: رأيت عبدالله بن الحسن # يأخذ الحصا من منى.

  دل على أن أخذها من مزدلفة مستحب وأن أخذها من منى جائز.

  ١١٩٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رمى بالحصا مفرقة. وقال: «خذوا عني مناسككم».

  ١١٩٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس»⁣(⁣٢).

  ١١٩٤ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال: إن النبي ÷ بعثه في الثقل وقال: «لا ترموا حتى تصبحوا»⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٠٢.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ٢٤٠، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٣٢، سنن الدار قطني: ٢/ ٢٧٣، سنن أبي داود: ٢/ ١٩٤، السنن الكبرى: ٢/ ٤٣٧، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٠٧، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢١٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٣٤، ٢٣٣، ٣١٩.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢١٧.