من كتاب الحج
  إليه أحدكم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. والخبر الأول محمول عندنا على أنه إذا صاده حلال في وقت إحرامهم فإنه يحل لهم إذا أحلوا فبين أنه لا يدوم التحريم إذا أحلوا وصاده حلال في وقت إحرامهم. والخبر الثاني محمول عندنا على أنه ÷ أجاز لهم ذلك للضرورة فكان ذلك خاصا لهم لكونهم مضطرين، وأما قوله: هل أشار أحدكم إليه؟ فيحتمل أن يكون أراد أن يبين لهم مايلزمهم من الجزاء بالإشارة أو الدلالة.
  ١٢٢٨ - خبر: وعن عبدالله بن الحارث، عن أبيه، قال: خرجت مع علي وعثمان حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قربت المائدة وعليها يعاقيب وحجل فلما رأى علي ذلك قام وقام معه أناس فقيل لعثمان: ماقام هذا إلا كراهة لطعامك فأرسل إليه فقال: ماكرهت من هذا فوالله ما أشرنا ولا أمرنا ولاصدنا؟ فقال علي #: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر} إلى قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة: ٩٦](١).
  ١٢٢٩ - خبر: وعن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا جناح في قتل خمس من الدواب: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدا»(٢).
  ١٢٣٠ - خبر: وعن زيد(٣) بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ÷ قال: «يقتل المحرم: الحية والعقرب والسبع العادي
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٧٥.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٢/ ٦٤٩، ٣/ ١٢٠٥، ابن حبان: ٩/ ٢٧٥، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٣١٥، موطأ مالك: ١/ ٣٥٦، مسند أحمد: ٢/ ١٣٨.
(٣) الصواب: يزيد بن نعيم كما ذكره ابن حجر.