أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 487 - الجزء 1

  والكلب العقور والفأرة»⁣(⁣١).

  ١٢٣١ - خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ÷: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأ، والكلب العقور»⁣(⁣٢).

  دلت هذه الأخبار على جواز قتل هذه وماكان يشبهها قياسا عليها كالبرغوث والبق، والأدبر وكل دابة خشي ضررها وقال الشافعي: يجوز قتل كل ما لا يؤكل لحمه من الدواب المتوحشة وقال أبو حنيفة: لا يجوز قتلها حتى تعدو عليه. وفي الأخبار ما يدفع قولهما.

  ١٢٣٢ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ سئل عما يقتل المحرم فقال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدا»⁣(⁣٣).

  ١٢٣٣ - خبر: وعن ابن عمر أنه كان يقول: في الجرادة قبضة


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد في جميع المصادر التالية: أن الرواي هو يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد، الترمذي في سننه: ٣/ ١٩٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢١٠، ٩/ ٣١٦، سنن أبي داود: ٢/ ١٧٠، ابن ماجة: ٢/ ١٠٣٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٥٠، مسند أحمد: ٣/ ٣، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٤٤٤.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٥٨، ٦٤٩، ٣/ ١٢٠٥، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٠٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٤٩.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٣١٦، سنن أبي داود: ٢/ ١٧٠، مسند أحمد: ٣/ ٣.