أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 492 - الجزء 1

  ١٢٤٨ - خبر: وعن ابن عباس قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة⁣(⁣١).

  ١٢٤٩ - خبر: وعن جابر قال: إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهراق لذلك دما⁣(⁣٢).

  ١٢٥٠ - خبر: وعن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم⁣(⁣٣).

  ١٢٥١ - خبر: وعن جابر قال: سألت محمد بن علي @ وعامرا وعطاء وطاووس ومجاهدا وسالما والقاسم وعبدالرحمن بن الأسود فلم يروا في السواك بأسا للمحرم⁣(⁣٤).

  ١٢٥٢ - خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.

  ١٢٥٣ - خبر: وعن طاووس، عن أبيه، أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطراف الشعر⁣(⁣٥).

  وافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة: إحرام الرجل في وجهه ورأسه،


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الخبر في سنن الدارمي: ٢/ ٢٩٥، عن ابن عمر، وعن عطاء في مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٥١، وعن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في كتاب الآثار: ١/ ٩٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٢٢.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٥٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٢٢.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٣٣.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٨٥.