أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 493 - الجزء 1

  والحجة عليه ما تقدم.

  ١٢٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أمر أن لا يغطى رأس من وقصته ناقته وهو محرم⁣(⁣١).

  ١٢٥٥ - خبر: وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع رأسه قال: يعصب رأسه إن شاء⁣(⁣٢).

  ١٢٥٦ - خبر: وعن صفوان بن يعلى بن منبه، أن رجلا أتى النبي ÷ بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر اللحية والرأس فقال: يارسول الله إني قد أحرمت وأنا كما ترى. قال: أنزع عنك الجبة وغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك⁣(⁣٣).

  وفي بعض الأخبار: «اغسل عنك أثر الحلوق والصفرة»⁣(⁣٤).

  دل هذا الخبر على أنه لايجوز للمحرم أن يتطيب للإحرام قبله وهو قول مالك ومحمد، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه جائز واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله ÷ بالعالية، وروي طيبته لإحرامه، والخبر عندنا محمول على أنها طيبته قبل إحرامه ثم


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٦٦، البخاري: ١/ ٤٢٦، ٢/ ٦٥٦، ابن حبان: ٩/ ٢٧٢، السنن الكبرى: ٢/ ٣٧٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٣، مسند أحمد: ١/ ٢١٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٨٤.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٣٧، السنن الكبرى: ٢/ ٣٤١، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٢٦.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٢/ ٦٤٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٥٦، الآحاد والمثاني: ٢/ ٣٨٢، المعجم الكبير: ٢٢/ ٢٥١.