من كتاب الحج
  والحجة عليه ما تقدم.
  ١٢٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أمر أن لا يغطى رأس من وقصته ناقته وهو محرم(١).
  ١٢٥٥ - خبر: وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع رأسه قال: يعصب رأسه إن شاء(٢).
  ١٢٥٦ - خبر: وعن صفوان بن يعلى بن منبه، أن رجلا أتى النبي ÷ بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر اللحية والرأس فقال: يارسول الله إني قد أحرمت وأنا كما ترى. قال: أنزع عنك الجبة وغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك(٣).
  وفي بعض الأخبار: «اغسل عنك أثر الحلوق والصفرة»(٤).
  دل هذا الخبر على أنه لايجوز للمحرم أن يتطيب للإحرام قبله وهو قول مالك ومحمد، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه جائز واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله ÷ بالعالية، وروي طيبته لإحرامه، والخبر عندنا محمول على أنها طيبته قبل إحرامه ثم
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٦٦، البخاري: ١/ ٤٢٦، ٢/ ٦٥٦، ابن حبان: ٩/ ٢٧٢، السنن الكبرى: ٢/ ٣٧٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٣، مسند أحمد: ١/ ٢١٥.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٨٤.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٨٣٧، السنن الكبرى: ٢/ ٣٤١، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٢٦.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، البخاري: ٢/ ٦٤٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٥٦، الآحاد والمثاني: ٢/ ٣٨٢، المعجم الكبير: ٢٢/ ٢٥١.