أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 501 - الجزء 1

  ذوي عدل.

  ١٢٧٦ - خبر: وعن زيد بن علي #، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: «في النعامة بدنة»⁣(⁣١).

  ١٢٧٧ - خبر: وعن عطا، أن عمر، وعثمان، وزيد، بن ثابت، وابن عباس، قالوا: في النعامة بدنه⁣(⁣٢).

  ١٢٧٨ - خبر: وعن زيد بن علي #، أن عليا #، قال: في الظبي شاة⁣(⁣٣).

  ١٢٧٩ - خبر: وعن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، أنهما حكما في الظبي بشاة⁣(⁣٤).

  ١٢٨٠ - خبر: وعن عبد الرحمن، وسعد، مثله.

  ١٢٨١ - خبر: وعن علي #، وابن عباس، وعمر، أنهم قضوا في الضبع بكبش.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الإمام زيد بن علي #، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٢، مصنف عبد لرزاق: ٤/ ٣٩٨.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسند الإمام زيد بن علي #، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨١، ٢٠٣، فتح الباري: ١٢/ ١٣٢.