أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحج

صفحة 502 - الجزء 1

  ١٢٨٢ - خبر: وعن عمر، وعبد الله: «أنهما قضيا في اليربوع جفرة⁣(⁣١)»⁣(⁣٢).

  ١٢٨٣ - خبر: وعن عمر أنه قضى في الضب جدي⁣(⁣٣).

  وعن عمر، وابن عباس، وعثمان، أنهم حكموا في الحمام بشاة⁣(⁣٤).

  ١٢٨٤ - خبر: وعن ابن عمر مثله⁣(⁣٥).

  ١٢٨٥ - خبر: وعن عطاء، عن ابن عباس: كل حمامة تسميها العرب حمامة ففيها شاة.

  ١٢٨٦ - خبر: وعن عطا، عن ابن عباس، قال: في القمري، والدبسي،


(١) الجفرة: الشاة الصغيرة التي تم لها أربعة أشهر.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٣، ١٨٤، مسند لشافعي: ١/ ١٣٤، موطأ مالك: ١/ ٤١٤.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٨٤، مسند الشافعي: ١/ ٢٢٦، موطأ مالك: ١/ ٤١٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤٢٥.

(٤) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٠٥، مسند الشافعي: ١/ ١٣٥.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد في المصادر التالية: سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٠٦، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٧٧، وفي مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٤١٦: بلفظ «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا حسين بن مهدي ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن شعبة عن رجل أظنه أبا بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عمر: ثم في رجل أغلق بابه على حمامة وفرخيها يعني فرجع وقد ماتت، فأغرمه ابن عمر ثلاث شياة من الغنم، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٢٦ ورد: «حدثنا أبو بكر، قال حدثنا علي بن مسهر، عن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: قدمنا نحن وغلمان مع حفص بن عاصم، فأخذنا فرخاً بمكة في منزلنا، فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت امرأته عائشة ابنة مطيع بن الأسود فأمر بكبش فذبح فتصدق».